كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لِاعْتِرَافِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَحِصَّتُهُ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ النِّصْفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَقَالَ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يُقْسِمَ الْمُدَّعِي. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ كُنْت غَائِبًا إلَخْ) وَدَعْوَى وُجُودُ الْحَبْسِ أَوْ الْمَرَضِ يَوْمَ الْقَتْلِ كَدَعْوَى الْغَيْبَةِ. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ عَلَى رَأْسِهِ) أَيْ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِهِ.
(قَوْلُهُ فَعَلَى الْمُدَّعِي عَدْلَانِ) وَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْغَيْبَةِ لِزِيَادَةِ عِلْمِهَا كَمَا فِي التَّهْذِيبِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا هَذَا عِنْدَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى حُضُورِهِ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ يُبَيِّنَا الْحُكْمَ عِنْدَ عَدَمِ الِاتِّفَاقِ وَحُكْمُهُ التَّعَارُضُ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ حَلَفَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَيْ خَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَيَمِينًا وَاحِدَةً عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الزِّيَادِيُّ كَذَا بِهَامِشٍ وَنَقَلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ الزِّيَادِيِّ أَنَّهَا خَمْسُونَ وَعَنْ الْعُبَابِ الِاكْتِفَاءَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ بِيَمِينِهِ لَيْسَتْ عَلَى قَتْلٍ وَلَا عَلَى جِرَاحَةٍ بَلْ عَلَى عَدَمِ الْحُضُورِ مَثَلًا وَإِنْ اسْتَلْزَمَ ذَلِكَ سُقُوطُ الدَّمِ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَلَعَلَّهُ الشَّارِحُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ وَشَهَادَةُ الْعَدْلِ لَوْثٌ وَنَقَلَ الْبُجَيْرَمِيُّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ مِثْلَ مَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَعَنْ سم مَا يُؤَيِّدُهُ.
(وَلَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ بِأَصْلِ قَتْلٍ دُونَ عَمْدٍ وَخَطَأٍ) كَأَنْ أَخْبَرَ عَدْلٌ بِأَصْلِهِ بَعْدَ دَعْوَى مُفَصَّلَةٍ (فَلَا قَسَامَةَ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ لَا تُفِيدُ مُطَالَبَةَ قَاتِلٍ وَلَا عَاقِلَةٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَابِقْ دَعْوَاهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ انْدَفَعَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ تَصْوِيرُ هَذَا الْخِلَافِ مُشْكِلٌ فَإِنَّ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ إلَّا مُفَصَّلَةً وَمِنْ ثَمَّ أَجَابَ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَدَّعِيَ الْوَلِيُّ وَيُفَصِّلَ ثُمَّ تَظْهَرُ الْأَمَارَةُ فِي أَصْلِ الْقَتْلِ دُونَ صِفَتِهِ وَسَاقَ شَارِحُ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَسَامَةَ عَلَى قَتْلٍ مَوْصُوفٍ تَسْتَدْعِي ظُهُورَ اللَّوْثِ فِي قَتْلٍ مَوْصُوفٍ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ اللَّوْثُ فِي أَصْلِ الْقَتْلِ كَفَى فِي تَمَكُّنِ الْوَلِيِّ مِنْ الْقَسَامَةِ عَلَى الْقَتْلِ الْمَوْصُوفِ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ إذْ لَوْ ثَبَتَ اللَّوْثُ فِي حَقِّ جَمْعٍ جَازَ لَهُ الدَّعْوَى عَلَى بَعْضِهِمْ وَأَقْسَمَ فَكَمَا لَا يُعْتَبَرُ ظُهُورُ اللَّوْثِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الِانْفِرَادِ وَالِاشْتِرَاكِ لَا يُعْتَبَرُ فِي صِفَتَيْ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ ثُمَّ تَأْيِيدُ الْبُلْقِينِيِّ لَهُ وَقَوْلُهُ فَمَتَى ظَهَرَ لَوْثٌ وَفَصَّلَ الْوَلِيُّ سُمِعَتْ الدَّعْوَى وَأَقْسَمَ بِلَا خِلَافٍ وَمَتَى لَمْ يُفَصِّلْ لَمْ تُسْمَعُ عَلَى الْأَصَحِّ ثُمَّ قَالَ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فَلَا قَسَامَةَ فِي الْأَصَحِّ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ انْتَهَى وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ الْمُوَافِقُ لَهُ الْمَتْنُ الْمَحْمُولُ عَلَى وُقُوعِ دَعْوَى مُفَصَّلَةٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الِانْفِرَادِ وَالشَّرِكَةِ وَالْعَمْدِ وَضِدِّهِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَقْتَضِي جَهْلًا فِي الْمُدَّعَى بِهِ بِخِلَافِ هَذَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ الْمُوَافِقُ لَهُ الْمَتْنُ) قَدْ يُعَارِضُ كَوْنُ هَذَا كَلَامَ الْأَصْحَابِ قَوْلَ الرَّافِعِيِّ، وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي جَهْلًا فِي الدَّعْوَى بِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْوَاجِبَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةُ، وَلَوْ فِي الْعَمْدِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي الْجَهْلَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَيَبْعُدُ تَسْلِيمُ أَنَّ هَذِهِ جَهْلٌ فِي الْمُدَّعَى بِهِ فَيُوَجَّهُ أَنَّ نَظِيرَهُ ثَابِتٌ فِي الْأَوَّلِ أَنَّ الدِّيَةَ فِي الِانْفِرَادِ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَفِي الشَّرِكَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى شُرَكَائِهِ، وَإِنْ أَرَادَ بِاقْتِضَاءِ الْجَهْلِ شَيْئًا آخَرَ فَلْيُصَوَّرْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَخَطَأٍ) أَيْ وَشِبْهِ عَمْدٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِأَصْلِهِ) أَيْ بِمُطْلَقِ قَتْلٍ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ) أَيْ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ حِينَ ظُهُورِ اللَّوْثِ بِمُطْلَقِ الْقَتْلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ مُطْلَقَ الْقَتْلِ لَا يُفِيدُ مُطَالَبَةَ الْقَاتِلِ بَلْ لَابُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَمْدِ وَلَا مُطَالَبَةَ الْعَاقِلَةِ بَلْ لَابُدَّ أَنْ يُثْبِتَ كَوْنَهُ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ شَاهِدَهُ.
(قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ كَأَنْ أَخْبَرَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ تَصْوِيرُ هَذَا الْخِلَافِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ مَقُولُ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ انْدِفَاعِهِ بِمَا تَقَرَّرَ لَا تُسْمَعُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْإِشْكَالِ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ صُورَتَهُ) أَيْ الْخِلَافِ.
(قَوْلُهُ دُونَ صِفَتِهِ) أَيْ مِنْ عَمْدٍ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ وَسَاقَ شَارِحُ إلَخْ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا يَدُلُّ) إلَى قَوْلِهِ (ثَمَّ تَأْيِيدٌ إلَخْ) مَقُولُ الرَّافِعِيِّ كُرْدِيٌّ وَسَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَاسْمُ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ إلَى تَصْحِيحِ عَدَمِ الْقَسَامَةِ فِي دَعْوَى مُنْفَصِلَةٍ مَعَ ظُهُورِ اللَّوْثِ فِي أَصْلِ الْقَتْلِ دُونَ صِفَتِهِ.
(قَوْلُهُ تَسْتَدْعِي ظُهُورَ اللَّوْثِ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَكْفِي ظُهُورُهُ فِي أَصْلِ الْقَتْلِ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُفْهَمُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَدَعْوَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ إلَخْ غَيْرُ مُسْلِمَةٍ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ (وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُفْهَمُ إلَخْ) هَذِهِ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مِنْ فَاعِلِ يَدُلُّ.
(قَوْلُهُ جَازَ لَهُ) أَيْ لِلْوَلِيِّ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ تَأْيِيدُ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ وَقَوْلُهُ وَقَوْلُهُ فَمَتَى إلَخْ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى تَأْيِيدُ إلَخْ وَقَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَيْ ذَلِكَ الشَّرْحُ وَقَوْلُهُ وَمِنْ هَذَا أَيْ مِنْ تَأْيِيدِ الْبُلْقِينِيِّ بِقَوْلِهِ فَمَتَى ظَهَرَ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ إلَى كُلٍّ مِنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ.
(قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ مَا سَاقَهُ الشَّارِعُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ إلَخْ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَقَدْ يُفْهَمُ إلَخْ وَتَأْيِيدُ الْبُلْقِينِيِّ لَهُ بِمَا ذَكَرَهُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ إلَخْ) قَدْ يُعَارِضُ كَوْنَ هَذَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ الْمَحْمُولُ) صِفَةُ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ فَكَمَا لَا يُعْتَبَرُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ هَذَا) أَيْ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي جَهْلًا فِي الْمُدَّعَى بِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْوَاجِبَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةُ وَلَوْ فِي الْعَمْدِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي الْجَهْلَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَبَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّ هَذَا جَهْلٌ فِي الْمُدَّعَى بِهِ يَتَوَجَّهُ أَنَّ نَظِيرَهُ ثَابِتٌ فِي الْأَوَّلِ إذْ الدِّيَةُ فِي الِانْفِرَادِ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَفِي الشَّرِكَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى شُرَكَائِهِ وَإِنْ أَرَادَ بِاقْتِضَاءِ الْجَهْلِ شَيْئًا آخَرَ فَلْيُصَوِّرْ. اهـ. سم.
(وَلَا يَقْسِمُ فِي طَرَفٍ) وَجُرْحٍ (وَإِتْلَافِ مَالٍ) وُقُوفًا مَعَ النَّصِّ وَلِحُرْمَةِ النَّفْسِ فَيُصَدَّقُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ وَلَوْ مَعَ اللَّوْثِ لَكِنَّهَا فِي الْأَوَّلَيْنِ تَكُونُ خَمْسِينَ (إلَّا فِي عَبْدٍ) وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ (فِي الْأَظْهَرِ) فَإِذَا قُتِلَ عَبْدٌ وَوُجِدَ لَوْثٌ أَقْسَمَ فِيهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ قِيمَتَهُ تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي طَرَفٍ) أَيْ فِي قَطْعِهِ وَلَوْ بَلَغَ دِيَةَ نَفْسٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَجُرْحٍ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنَّهَا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا اُسْتُؤْنِفَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بَلْ جَاءَ إلَى وَلِقُوَّةِ جَانِبِ.
(قَوْلُهُ وَلِحُرْمَةِ النَّفْسِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي النَّفْسِ لِحُرْمَتِهَا. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا فِي عَبْدٍ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ عَدَمِ الْقَسَامَةِ فِي الْمَالِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُدَبَّرًا إلَخْ) هُوَ غَايَةٌ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَقْسَمَ) أَيْ السَّيِّدُ وَبَعْدَ الْإِقْسَامِ إنْ اتَّفَقَا عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ فَذَاكَ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ الْغُرْمُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَةُ فَوُجُوبُهَا عَلَيْهِمْ فَرْعُ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) وَالثَّانِي لَا قَسَامَةَ فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ بَدَلَهُ لَا يَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ فَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْبَهَائِمِ. اهـ. مُغْنِي.
(وَهِيَ) أَيْ الْقَسَامَةُ (أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعَى) غَالِبًا ابْتِدَاءً (عَلَى قَتْلٍ ادَّعَاهُ) وَلَوْ لِنَحْوِ امْرَأَةٍ وَكَافِرٍ وَجَنِينٍ لِأَنَّ مَنْعَهُ تَهْيِئَةً لِلْحَيَاةِ فِي مَعْنَى قَتْلِهِ (خَمْسِينَ يَمِينًا) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فِي قِصَّةِ خَيْبَرَ وَهُوَ مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ خَبَرِ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» بَلْ جَاءَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مُصَرَّحًا بِهِ فِي خَبَرٍ لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ لِينٌ وَلِقُوَّةِ جَانِبِ الْمُدَّعِي بِاللَّوْثِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ عَلَى قَتْلٍ ادَّعَاهُ أَنَّهُ لَا قَسَامَةَ فِي قَدِّ الْمَلْفُوفِ لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَى حَيَاتِهِ كَمَا مَرَّ فَإِيرَادُهُ سَهْوٌ وَأَنَّهُ يَجِبُ التَّعَرُّضُ فِي كُلِّ يَمِينٍ إلَى عَيْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا فَبِذِكْرِ اسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَإِلَى مَا يَجِبُ بَيَانُهُ فِي الدَّعْوَى وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِتَوَجُّهِ الْحَلِفِ إلَى الصِّفَةِ الَّتِي حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا أَمَّا الْإِجْمَالُ فَيَجِبُ فِي كُلِّ يَمِينٍ اتِّفَاقًا فَلَا يَكْفِي تَكْرِيرُ وَاَللَّهِ خَمْسِينَ مَرَّةً ثُمَّ يَقُولُ لَقَدْ قَتَلْته إمَّا حَلَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ لِنُكُولِ الْمُدَّعِي أَوْ حَلَّفَ الْمُدَّعِي لِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ الْحَلِفُ عَلَى غَيْرِ الْقَتْلِ فَلَا يُسَمَّى قَسَامَةً وَمَرَّ فِي اللِّعَانِ بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِتَغْلِيظِ الْيَمِينِ وَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى بَقِيَّتُهُ وَكَانَ حِكْمَةُ الْخَمْسِينَ أَنَّ الدِّيَةَ مُقَوَّمَةٌ بِأَلْفِ دِينَارٍ غَالِبًا وَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهَا الْقَدِيمُ كَمَا مَرَّ وَالْقَصْدُ مِنْ تَعَدُّدِ الْأَيْمَانِ التَّغْلِيظُ وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا فَاقْتَضَى الِاحْتِيَاطُ لِلنَّفْسِ أَنْ يُقَابَلَ كُلُّ عِشْرِينَ بِيَمِينٍ مُنْفَرِدَةٍ عَمَّا يَقْتَضِيهِ التَّغْلِيظُ (وَلَا يُشْتَرَطُ مُوَالَاتُهَا) أَيْ الْأَيْمَانِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَ تَفْرِيقِهَا كَالشَّهَادَةِ بِخِلَافِ اللِّعَانِ لِأَنَّهُ اُحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرُ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ الْبَدَنِيَّةِ وَاخْتِلَالِ النَّسَبِ وَشُيُوعِ الْفَاحِشَةِ وَهَتْكِ الْعِرْضِ (فَلَوْ تَخَلَّلَهَا جُنُونٌ أَوْ إغْمَاءٌ) أَوْ عَزْلُ قَاضٍ وَإِعَادَتُهُ بِخِلَافِ إعَادَةِ غَيْرِهِ (بَنَى) إذَا أَفَاقَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِئْنَافُ لِمَا تَقَرَّرَ وَإِنَّمَا اُسْتُؤْنِفَتْ لِتَوَلِّي قَاضٍ ثَانٍ لِأَنَّهَا عَلَى الْإِثْبَاتِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ حُجَّةٍ تَامَّةٍ وُجِدَ بَعْضُهَا عِنْدَ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ أَيْمَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ غَالِبًا) خَرَجَ يَمِينُ الرَّدِّ الْآتِيَةِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا غَالِبًا) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْحَالِفُ غَيْرَ الْمُدَّعِي كَمَا لَوْ أَوْصَى لِمُسْتَوْلِدَتِهِ بِقِيمَةِ عَبْدٍ قُتِلَ وَهُنَاكَ لَوَثٌ وَمَاتَ السَّيِّدُ فَلَهَا الدَّعْوَى، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَقْسِمَ وَإِنَّمَا يَقْسِمُ الْوَارِثُ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْمَبْسُوطَاتِ كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ قُبَيْلَ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَنْعَهُ تَهْيِئَةً لِلْحَيَاةِ فِي مَعْنَى قَتْلِهِ) أَيْ الْجَنِينِ، وَقَدْ يَحْصُلُ قَتْلُهُ حَقِيقَةً.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَى حَيَاتِهِ إلَخْ) لَعَلَّ حَقَّ الْعِبَارَةِ الْمُدَّعَى بِهِ فِيهِ الْحَيَاةُ لَا الْقَتْلُ.
(قَوْلُهُ فَإِيرَادُهُ سَهْوٌ) كَأَنَّ الْمُورِدَ نَظَرَ إلَى الْمَعْنَى، فَإِنَّ الْوَلِيَّ مُدَّعٍ فِي الْمَعْنَى أَنَّ إنْفَاذَ قَتْلِهِ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ كَانَ حَيًّا فَلَا يَلْزَمُ السَّهْوُ وَإِنَّمَا يُجَابُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ فِي الظَّاهِرِ الْحَيَاةُ.